نظرت الهيئة في فرق سعر الصرف في تمويل الاعتمادات المستندية والذي يختلف عند السداد للبنك المراسل عن يوم بيع البضاعة للمتعامل ، وأجابت عنه الهيئة بما يلي: عند تمويل الاعتمادات المستندية لا يجوز أن يتحمل المتعامل فرق سعر الصرف بين التصفية بتاريخ توقيع بيع المرابحة وبين سعر السداد للبنك المراسل بتاريخ الاستحقاق ، لأنه يكون عندئذ صرفاً مؤجلاً وهو ربا ، ولأنه يؤدي إلى جهالة الثمن في بيع المرابحة ، وجهالة الثمن تفسد العقد ، وحتى لا يقع البنك في خسارة سعر الصرف فقد أوصت الهيئة الإدارة بإبرام عقد المرابحة بنفس العملة التي سيسددها للبنك المراسل ، وعند رغبته البيع بعملة أخرى غير عملة السداد فإن الهيئة توصي الإدارة بتطبيق الحلول المذكورة في المعايير الشرعية ، حيث ورد في المعيار رقم(1) المتاجرة في العملات (2/4) : (( يحق للمؤسسة لتوقي انخفاض العملة في المستقبل اللجوء إلى ما يأتي: (ب) شراء بضائع ، أو إبرام عمليات مرابحة بنفس العملة )). (2/5) :(( يجوز أن تتفق المؤسسة والعميل عند الوفاء بأقساط العمليات المؤجلة (مثل المرابحة) على سدادها بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء
سؤال: هل يجوز تسديد الاعتماد بعملة أجنبية و تثبيت الدين على العميل بالعملة السورية، بحيث يكون سعر الصرف يوم السداد للبنك المراسل، ويسدد العميل الدين بالعملة السورية على الأقساط؟
الفتوى: إذا كان الاعتماد منفذا على أساس المرابحة فإن ثمن البضاعة يكون على أساس سعر الصرف يوم توقيع بيع المرابحة ، و إذا كان الاعتماد ممولا تمويلا ذاتيا ، ولم يسدد العميل قيمة الاعتماد عند استحقاق الدفع فاضطر البنك إلى تسديد قيمة الاعتماد بعملة أجنبية، فلا يجوز تثبيت سعر الصرف بالليرة السورية، بل يبقى العميل مدينا بالعملة التي سددها بنك الشام للبنك المراسل،ويمكن للعميل عند سداد الدين أن يدفع بالعملة السورية على أن يكون سعر الصرف يوم سداد الدين لا قبله.
سؤال:عند فتح الاعتماد,هل يجوز للبنك أن يأخذ تعهدا من العميل بتحمل الفرق بين سعر الصرف يوم السداد للبنك المراسل و سعر الصرف يوم سداد الأقساط؟ الفتوى:لا يجوز للبنك أن يأخذ تعهدا من العميل بتحمل فرق سعر الصرف لأن الاعتماد إن كان منفذا على أساس المرابحة ، فإن سعر الصرف يتحدد يوم إبرام عقد المرابحة، ولا يجوز أن يتعهد العميل على جهة الالتزام بأن يتحمل فرق سعر الصرف لأن هذا يؤدي إلى جهالة الثمن، أما إذا تبرع العميل للبنك بمبلغ من المال عن تغير سعر الصرف فلا مانع من ذلك. وإذا كان الاعتماد منفذا على أساس التمويل الذاتي من العميل ، ولم يسدد العميل قيمة الاعتماد فكذلك لا يجوز أخذ تعهد من العميل بالالتزام بتحمل فرق سعر الصرف، لأن سعر الصرف يكون يوم سداد العميل الدين للبنك
يجوز للبنك أن يستفيد من التأمينات النقدية في الكفالات و الاعتمادات، لأنه ملتزم بضمانها ، و تكيّف شرعاً على أنها قروض و بالتالي فإن البنك إن استثمرها فإنه يأخذ كامل أرباحه
رأت الهيئة أن عمولة قبول المستندات يجب أن تكون مساوية للجهد الفعلي كالكفالات لأن هذه العمولة مقابل التعهد بالدفع في تاريخ الاستحقاق فلا يجوز أخذ ما يزيد عن التكلفة الفعلية لإصدارها ، كما رأت الهيئة أن تمديد الاعتماد المستندي و تعزيزه يمكن أخذ الأجر عليه كإصدار جديد للاعتماد لأنه يتطلب جهداً مماثلاً للجهد المبذول عند فتح الاعتماد من الناحية الفنية
يجوز تعزيز الاعتماد المستندي الصادر عن بنك غير إسلامي بشرط ألا يؤول التعزيز إلى التعامل بالربا و أن يكون الغرض من فتح الاعتماد مباحاً.
يجوز للبنك أن يضيف إلى تصفية المرابحة عمولة قبول المستندات و أجور فتح الاعتماد استناداً إلى أن فتح الاعتماد و قبول المستندات خدمة منفصلة عن التمويل من الممكن الحصول عليها عن طريق بنك آخر.
يجوز للبنك أن يضيف إلى تصفية المرابحة عمولة تحصيل البوالص استناداً إلى أن تحصيل البوالص خدمة منفصلة عن التمويل من الممكن الحصول عليها عن طريق بنك آخر.
اعتمادات القبول بضوابطها الشرعية جائزة شرعاً ، و وجود الكمبيالة فيها لا يؤثر على شرعيتها لأن الكمبيالة توثيق للدين و احتمال خصمها لا يمنع من التعامل بها لأن في ذلك ضياعاً لمصلحة معتبرة و العميل قد لا يخصم و مجرد الظن لا يبنى عليه حكم التحريم إلا أنه لا يجوز للبنك أن يكون طرفاً في خصم الكمبيالة و لا أن يقدم العون لتسهيل خصمها .
أبو رمانة - ساحة النجمة
هاتف : 33919000-11-00963
مركز الاتصال : 9398-11-00963
فاكس : 3348731 -11-00963
صندوق بريد : 33979 - دمشق سوريا
تم زيادة رأسمال الشركة وقدر ب 40,000,000,000 ليرة سورية – سجل تجاري رقـم
14809 و سُجِّل في سِجل المصارف بالمصرف المركزي برقم 15 يُعتبر بنك الشام أول مصرف إسلامي في سورية
يتخذ الشريعة الإسلامية منهجاً له.و تخضع أنشطة و عمليات البنك لرقابة مصرف سوريا المركزي ورقابة الهيئة الشرعية