قرار 9/م.و لعام 2023 وتعليماته التنفيذية
ما الذي يعالجه هذا القرار
يتضمّن القرار إعادة تحديد الحدّ الأدنى لقيمة الإشعارات التي تصدر عن المصارف بخصوص عمليات بيع العقارات والمركبات، حسب الأحكام والمبالغ المبيَّنة فيه.
ويأتي ذلك في إطار إلزام الجهات العامة المخوَّلة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتّاب بالعدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمّنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل، قبل إرفاق ما يُشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
القرار 320/ل.أ تاريخ 8/3/2023
صدر القرار 320/ل.أ عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي استناداً إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، وإلى أحكام المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 9/م.و، وبالتنسيق مع وزارة المالية، ويتضمّن اعتماد التعليمات الخاصة بتنفيذ القرار 9/م.و.
- موعد النفاذ: نُشر القرار 9/م.و في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 6 تاريخ 8/2/2023، ويبدأ نفاذه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ النشر، أي اعتباراً من 10/3/2023.
- على المصارف اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بمضمون التعليمات حيث يلزم، وفق الأحكام الناظمة لذلك والأصول المرعية.
المبالغ والحدود الدنيا الواردة في القرار وتعليماته التنفيذية مثبتة في النسخة الأصلية المرفقة أدناه، وهي المرجع المعتمد عند تطبيقها.
الوثيقة الأصلية
النص أعلاه تفريغ للوثيقة الرسمية، نُشر ليكون مقروءاً وقابلاً للبحث على أي جهاز. النسخة الموقّعة بصيغة PDF أدناه هي المرجع المعتمد.