تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دمشق، سوريا — Damascus, Syria | مركز الاتصال: 0096311-9398
الحوكمة

دليل الحوكمة

الدليل الذي يحكم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح في بنك الشام، ويحدّد الآلية التي تُوضَع بها أهداف البنك وتُراقَب بها.
Corporate Governance Guide
مقدمة

لماذا هذا الدليل

تُعتبر الحوكمة واحدة من أهم متطلبات الإدارة الفعّالة في الشركات والمؤسسات في مختلف دول العالم، وإحدى آليات نظام الممارسات السليمة للإدارة.

وعليه فإن أهمية الحوكمة في البنك تنطلق من أنها توفّر لكلٍّ من المجلس والإدارة التنفيذية الحوافز المناسبة للوصول إلى الأهداف التي تصبّ في مصلحة البنك، وتسهّل إيجاد عملية مراقبة فعّالة، وبالتالي تساعد البنك على استغلال موارده.

ولمّا كانت الحوكمة الجيدة والمتميّزة هي التي توفّر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك الأدوات والوسائل السليمة والمناسبة للوصول إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وتضمن إيجاد بيئة عمل رقابية فاعلة، وبالتالي تساعد البنك على استغلال موارده بكفاءة وإدارة مصرفية كفؤة وتوظيفها التوظيف الأمثل — فقد كان من أهدافنا إعداد دليل للحوكمة، لكي يوفّر أساساً وقواعد لتطوير الأداء المؤسسي المستقبلي، بهدف دعم وتعزيز الثقة في البنك كوعاء استثماري لأموال المودعين والمساهمين من جهة، وتمكينه من المساهمة بكفاءة ونجاح في العمل المصرفي في سورية — الذي يُعتبر بدوره ركناً أساسياً من أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية — من جهة ثانية.

المرجعيات

ما بُني عليه الدليل

  • تعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية ومجلس النقد والتسليف.
  • مبادئ «تعزيز أصول إدارة المؤسسات المصرفية» الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في شباط 2006.
  • «المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات (عدا المؤسسات التأمينية) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية»، الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية في كانون الأول 2005.
  • مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال الحوكمة الصادرة عام 2004، ومبادئ الحوكمة في المؤسسات المملوكة من قِبَل الحكومة الصادرة عن المنظمة عام 2005.
  • الممارسات المصرفية السليمة المتعارف عليها.
المادة الأولى

المبادئ العامة للحوكمة

  1. يطبّق بنك الشام هذا الدليل على البنك وعلى شركاته التابعة.
  2. يقوم البنك بنشر دليل الحوكمة بحيث تتوفّر نسخة محدَّثة منه على موقعه الإلكتروني، وللجمهور عند الطلب.
  3. يقوم البنك ضمن تقريره السنوي بالإفصاح للجمهور عن مدى التزام إدارة البنك ببنود الدليل، على أن يتضمّن التقرير بيان مدى الالتزام بتطبيق كل بند من بنوده، مع ذكر أسباب عدم الالتزام بأي بند لم يُطبَّق، وبيان الإجراءات البديلة التي تم القيام بها للالتزام بهذه البنود.
  4. يبيّن الملحق رقم (1) قائمة التشريعات السورية الصادرة حتى تاريخه والتي تدخل في نطاق تطبيق هذا الدليل.
المادة الثانية

تعريفات

المصطلحات كما يعرّفها الدليل.
الحوكمة وإدارة المخاطر

الحوكمة: عرّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحوكمة بأنها مجموعة العلاقات ما بين إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها ومساهميها والجهات الأخرى التي لها اهتمام بالمؤسسة (أصحاب المصالح)، كما أنها تبيّن الآلية التي توضّح من خلالها أهداف المؤسسة والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة تحقيقها. وبالتالي فإن الحوكمة الجيدة هي التي توفّر لكلٍّ من المجلس والإدارة التنفيذية الحوافز المناسبة للوصول إلى الأهداف التي تصبّ في مصلحة المؤسسة، وتسهّل عملية مراقبة فاعلة، وبالتالي تساعد على استغلال مواردها بكفاءة.

إدارة المخاطر: عملية منتظمة لتحديد وقياس المخاطر التي يواجهها العمل وتقييمها وفقاً لاحتمالات حدوثها والضرر الذي يمكن أن تُحدثه، وتحديد العناصر التي يمكن للمصرف أن يتحمّلها أو يتجنّبها أو يسيطر عليها أو يحدّ من حدوثها (أو أي مزيج من الأربعة)، وتحديد المسؤولية عن معالجتها، وضمان سير العمليات ورفع التقارير الدورية والفورية إلى الجهة المعنية بالمشاكل الملموسة.

الأطراف ذات العلاقة

تُعتبر الأطراف ذات علاقة في الحالات التالية:

  1. أعضاء في مجلس إدارة البنك أو الشركة الأم أو أيٍّ من شركاته التابعة أو الشقيقة أو الزميلة، والمدقّقون الخارجيون، والإدارة التنفيذية، ومستشارو البنك، أو أقارب المذكورين حتى الدرجة الرابعة.
  2. أي شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية تملك — بشكل مباشر أو غير مباشر — مصلحةً مؤثّرة في البنك أو الشركة الأم أو أيٍّ من شركاته التابعة أو الشقيقة أو الزميلة، وأقارب الشخص الطبيعي حتى الدرجة الرابعة.
  3. المؤسسة الأم أو أي مؤسسات شقيقة أو تابعة أو زميلة للمصرف.
الإدارة التنفيذية والملكية والسيطرة
  • الإدارة التنفيذية: الرئيس التنفيذي للبنك ونوّابه ومساعدوه، وكبار المديرين ونوّابهم ومساعدوهم، ومديرو الوحدات التنفيذية.
  • المصلحة المؤثّرة: تملّك المساهم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نسبةً من رأس المال تبلغ الحدّ المنصوص عليه في الدليل فما فوق.
  • التحكّم (السيطرة): القدرة على التحكّم بالسياسات المالية والتشغيلية بهدف الحصول على منافع.
  • التأثير الهام: القدرة على المشاركة في وضع السياسات المالية والتشغيلية.
  • الشركة التابعة: الشركة التي يملك فيها البنك — مباشرةً أو غير مباشرة — حصة تتجاوز الحدّ المنصوص عليه من رأس مالها، أو التي لدى البنك القدرة على السيطرة عليها.
  • الشركة الزميلة: الشركة التي يملك فيها البنك ما لا يقلّ عن 20% من رأس مالها، أو لديه القدرة على التأثير الهام فيها.
  • الشركة الشقيقة: تكون الشركة شقيقةً لشركة أخرى إذا كانتا تابعتين لشركة واحدة.
العضو التنفيذي وغير التنفيذي والمستقل

العضو: عضو مجلس الإدارة، سواء بصفته الشخصية أو ممثّلاً لشخص اعتباري.

العضو التنفيذي: عضو مجلس الإدارة المسنَد له دور تنفيذي في البنك.

العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرّغاً لإدارة أعمال البنك ولا يتقاضى راتباً منه، ولا يتدخّل بالإدارة اليومية للبنك، ولا يُسنَد له أي دور تنفيذي فيه.

العضو المستقل: العضو الذي لا يربطه بالبنك أي علاقة أخرى غير عضويته في مجلس الإدارة. والحدّ الأدنى للمتطلبات الواجب توفّرها فيه:

  1. ألّا تربطه بأي مدير تنفيذي أو أي عضو في مجلس الإدارة في البنك أو في أي مؤسسة من مجموعته (أم — تابعة — شقيقة — زميلة) قرابةٌ حتى الدرجة الرابعة.
  2. ألّا يكون هو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة شريكاً للمدقّق الخارجي للشركة.
  3. ألّا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي، باستثناء ما يتقاضاه لقاء عضويته في المجلس، أو توزيعات الأرباح التي يتقاضاها بصفته مساهماً.
  4. ألّا يكون قد عمل كمدير تنفيذي في البنك أو في أي مؤسسة من مجموعته.
  5. ألّا يكون عضو مجلس إدارة أو شريكاً أو مساهماً رئيسياً (يملك حصة مؤثّرة) في شركة يتعامل معها البنك — باستثناء التعاملات التي تنشأ بسبب الخدمات أو الأعمال التي يقدّمها البنك لعملائه، على أن تحكمها ذات الشروط التي تخضع لها التعاملات المماثلة مع أي طرف وبدون أي شروط تفضيلية — وألّا يكون عضواً في مجلس إدارة أي مؤسسة من مجموعته.
  6. ألّا تشكّل مساهمته مصلحةً مؤثّرة في رأسمال المصرف أو في أي مؤسسة من مجموعته، وألّا يكون على علاقة بمساهم رئيسي آخر — ويُقصد بهذه العلاقة قرابةٌ حتى الدرجة الرابعة، أو الالتزام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل وفق توجيهات أو تعليمات المساهم الرئيسي.
  7. ألّا يتم انتخابه لأكثر من دورتين.
الخطة الإستراتيجية وخطط العمل ومراقبة الامتثال
  • الخطة الإستراتيجية: تصميم ورسم سياسات طويلة الأجل لتحقيق غايات البنك؛ وقد تتعلّق هذه السياسات بالمنتجات والخدمات، أو بعملية الاستحواذ مقابل النمو الطبيعي، والأسواق والموارد الطبيعية — خاصةً رأس المال والأفراد. وتعكس الإستراتيجية أولويات استخدام الموارد المحدَّدة للبنك، كما تحدّد خُطى المؤسسة نحو الوفاء بأغراضها وتحقيق غاياتها.
  • خطط العمل: مخططات أو برامج العمل لكافة أجزاء المنشأة وعلى مختلف مستوياتها، لوضع رسم تفصيلي للطريق الذي يُتَّخذ لتحقيق إستراتيجيتها. وعلى قدر الإمكان تتضمّن هذه الخطط الأهدافَ وجداول زمنية محدَّدة، على أن تكون الأهداف محدَّدة بصورة كمّية — وإن كان التحديد الكمّي لا يتطلّب بالضرورة التعبير عنها في صور مبالغ مالية.
  • مراقبة الامتثال: التأكّد من تقيّد البنك وسياساته الداخلية بجميع القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر وقواعد السلوك والمعايير والممارسات البنكية السليمة الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية والدولية، التي تحدّد وتقيّم وتقدّم النصح والإرشاد وتراقب وترفع التقارير إلى مجلس الإدارة حول مدى الامتثال في البنك.
تعارض المصالح وميثاق الأخلاقيات والأحداث الجوهرية

تعارض المصالح: الوضع أو الحالة التي تتأثّر فيها موضوعية واستقلالية قرار موظف أو عضو مجلس إدارة بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمّه شخصياً أو تهمّ أحد أقاربه، أو عندما يتأثّر أداؤه باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلّق بالقرار. على سبيل المثال لا الحصر: إساءة استخدام أصول الشركة، أو إجراء تعاملات لأطراف ذوي علاقة، والمسائل المتعلقة بالقوائم المالية وغير المالية، وترشيح أعضاء مجلس الإدارة والوظائف التنفيذية الرئيسية، وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها.

ميثاق الأخلاقيات: مجموعة المعايير والإجراءات الواجب الالتزام بها لتحديد السلوك المهني للعاملين بالبنك، ويجب أن يتضمّن الميثاق احتمال وجود تعارض مصالح.

الأحداث الجوهرية: الأحداث غير المتكرّرة أو الطارئة التي قد تواجه البنك، والتي تتطلّب عادةً مناقشات سرّية من قِبَل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا لدراسة الحدث قبل الإعلان عنه.

المادة الثالثة

أحكام عامة

  1. تقع مسؤولية إدارة البنك بشكل أساسي ورئيسي على أعضاء مجلس الإدارة، كلٌّ على حدة وعلى أعضاء المجلس مجتمعين متضامنين؛ حيث يتحمّل المجلس كافة المسؤوليات المتعلقة بعمليات البنك وسلامته المالية، والتأكّد من تلبية متطلبات مصرف سورية المركزي ومصالح المساهمين والمودعين والدائنين والموظفين والجهات الأخرى ذات العلاقة، والتأكّد من أن إدارة البنك تتم بشكل حصيف وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية للبنك.
  2. إن تشكيل اللجان أو تفويض الإدارة التنفيذية أو أي جهة أخرى للقيام ببعض أعمال المجلس لا يعفيه من المسؤولية، وتُحدَّد هذه المسؤولية ويتم التعامل معها وفق أحكام قانون الشركات.
  3. يقوم المجلس بترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضائه تجاه البنك وتمثيله جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم القيام بما يحقّق مصلحة البنك عموماً.
  4. على مجلس الإدارة مسؤولية حماية البنك من الأعمال غير القانونية أو غير الملائمة للمساهمين المسيطرين أو الرئيسيين، وذات التأثيرات السلبية على مصلحة البنك أو المساهمين الآخرين.
  5. يجب على أعضاء مجلس الإدارة تجنّب المشاركة في اتخاذ القرارات عند وجود أي تعارض في المصالح يمنعهم من تأدية دورهم في حماية مصلحة البنك.
أبواب الدليل

يتضمّن الدليل خمسة أبواب رئيسية

  1. الباب الأول: مجلس الإدارة.
  2. الباب الثاني: اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
  3. الباب الثالث: بيئة الضبط والرقابة.
  4. الباب الرابع: الإفصاح والشفافية.
  5. الباب الخامس: العلاقة مع المساهمين وأصحاب المصالح.

نصّ الأبواب الخمسة كاملاً — بما فيه الملحق رقم (1) بقائمة التشريعات السورية الداخلة في نطاق التطبيق — منشور في النسخة الأصلية أدناه.

الوثيقة الأصلية

governance-guide.pdf 38 صفحة 643.2 KB

تحميل PDF

النص أعلاه تفريغ للوثيقة الرسمية، نُشر ليكون مقروءاً وقابلاً للبحث على أي جهاز. النسخة الموقّعة بصيغة PDF أدناه هي المرجع المعتمد.